×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 فهي لم تأخذ بالإباحة ثلاثة أيام، وهذا يدل على أن ترك الثلاثة أفضل، لكن إن كان ولابد فثلاثة أيام - كما سيأتي -، فهي فعلت هذا رضي الله عنها لتُبيِّن أن الإحداد خاص بالزوجة، ولا يجوز لغيرها من النساء، ولو كان الميت قريبًا لها، فإنها لا تُحِد.

قولها: «تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُِمِّ حَبِيبَةَ»، أم حبيبة هي بنت أبي سفيان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رَمْلة.

قوله: «فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا»، مسحت ذراعيها بالصفرة، وهي نوع من الألوان أو المساحيق التي تتزين بها النساء.

فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

فدل هذا الحديث: على أن الإحداد للنساء وليس للرجال.

ودل على: أن الإحداد يجب على الزوجة في مدة العدة. وأما غير الزوجة من قريبات الميت فإنها لا تُحِد، وإن كان ولابد، ففي حدود ثلاثة أيام فقط.

وفي الحديث: أن العالِم يُبيِّن للناس وقت الحاجة، يُبيِّن لهم الحكم الشرعي.


الشرح