عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ
ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلاَ تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ. وَلاَ تَكْتَحِلُ. وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا.
إلاَّ إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»([1]).
العَصْبُ: ثِيَابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيهَا بَيَاضٌ
وَسَوَادٌ([2]).
وَالنُبْذَةُ: الشَّيْءُ اليَسِيرُ([3]).
وَالقُسْطُ: العُودُ - أَوْ: نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ -
تُبَخَّرُ بِهِ النُّفَسَاءُ([4]).
وَالأَظْفَارُ: جِنْسٌ مِنَ الطِّيبِ، لاَوَاحِدَ لَهُ
مِنْ لَفْظِهِ. وَقِيلَ: هُوَ عِطْرٌ أَسْوَدُ، القِطْعَةُ مِنْهُ تُشْبِهُ
الظُّفُرَ([5]).
*****
هذا الحديث يُفَصِّل
الإحداد، وهو أنه يكون بترك زينة الثياب، فلا تلبس ثياب زينة إلاَّ العَصْب، وهو
نوع من ثياب النساء يُنْسَج في اليمن، فيه سواد؛ يعني: مُلوَّن.
أما الثوب المصبوغ بالعُصْفُر أو بالزعفران، فهذا لا يجوز للمُحِدة، تتجنب المصبوغات من الثياب للزينة، ولا يُستثنَى إلاَّ ثوب العَصْب، وهو ما كان من أصله منسوجًا بهذا اللون؛ وذلك تجنبًا للزينة في الثياب.
([2]) قال الليث: سُميت عصبًا لأن غَزْله يُعْصَب ثم يُصْبَغ ثم يحاك. وليس من بُرُود الرَّقْم. انظر: العين (1/309)، وتهذيب اللغة (2/29)، ومقاييس اللغة (4/337)، ولسان العرب (1/604).