عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ
رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ
لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ([1]).
*****
القذف إما أن يكون
بالقول، أن يقول: «رأيتها تزني». وإما أن يكون بالكناية؛ يعني: يقول: «هذا الولد
ليس مني». هذا معناه أنها زانية.
فالقذف يكون بصريح
اللفظ، ويكون بالكناية، فإذا قال: «هذا الولد ليس مني» فإنه يقام اللعان بينهما،
فإذا تم فإنه ينتفي الولد عن الزوج، ويكون تابعًا للمرأة، الولد ما يضيع، لازم
يتبع أحدهما، فيتبع المرأة؛ لأنها ولدته، المرأة ولدته يقينًا، الله أعلم أنها
ولدته من زوجها أو من غيره، إنما هي ولدته يقينًا، فهو ابنها. أما الرجل فيحتمل؛
لذلك لا يُلْحَق به.
«ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ»، هذا من آثار اللعان أيضًا، أن الولد ينتفي عن الزوج، ويُلْحَق بالمرأة، فيرثها وترثه، ويكون مَحْرَمًا لها.