×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 الذي يكون بين البياض وبين السواد، ومنه سُميت الحمامة «ورقاء»؛ لأن لونها رمادي([1]).

قال: «هَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ!، قال: ما سبب أنها حمر وطَلَع فيه وُرْق؟ قال: لعله جذبه عرق.

عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحكم الشرعي، فقال: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ». فاقتنع الرجل وزال عنه الشك واللبس.

فهذا فيه: حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يوضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك.


الشرح

([1])  قال أبو عُبَيْد: الأورق: الذي لونه بين السواد والغُبْرة. انظر: تهذيب اللغة (9/222)، والصحاح (4/1565)، ومقاييس اللغة (6/102)، ولسان العرب (10/376).