عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ
- وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلاَّ كَفَرَ. وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ
مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ دَعَا رَجُلاً
بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلاَّ حَارَ
عَلَيْهِ».
كَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ([1])، وَلِلبُخَارِيِّ نَحْوُهُ([2]).
*****
والسُّنة هي: ما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهذا من التقرير.
وكون القرآن ينزل
وهم يَعْزِلون ولم ينههم دل على جوازه، فلو كان ممنوعًا لمَنَع منه القرآن؛ لأن
الله يَعلم كل شيء.
وهذا جواب لمن قال: إن الرسول لم
يعلم؛ ولذلك لم يمنعهم من العزل.
نقول: نعم، الرسول لا
يعلم، ولكن الله يعلم، فلو كان العزل ممنوعًا لأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه
وسلم بمنعه.
إذًا فالعزل جائز،
ولكنه لا يَمنع من قدر الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون برضا الزوجة لئلا
يُجْحِف بحقها.
هذا الحديث أيضًا
يتعلق بالنسب، وهو أنه لا يجوز لمن يَعْلَم نسبه أن ينتسب إلى غير أبيه، فإن انتسب
إلى غير أبيه فإنه يَكفر.
والمراد: الكفر الأصغر، ليس المراد أنه يَخرج من الملة، لكن المراد الكفر الأصغر.