×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فدل على: أن نهاية الرضاعة إلى الحولين، وأنه لا رضاع بعد الحولين؛ لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن، والرضاع الذي يُحَرِّم هو ما يُغْنِي عن الطعام، وذلك لا يكون إلاَّ في الحولين. وهذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع، وهو أن يكون في الحولين.

وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة، إرضاع الكبير - وهو الخارج عن الحولين - لا ينشر الحرمة، ولا حكم له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة.

وفي الحديث الآخر: «لاَ يُحِّرمُ مِنَ الِّرضَاعَةِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ»([1]).

أما ما كان بعد الفطام، فإنه لا أثر له. فهذا مذهب الجمهور، بل يكاد يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يُحَرِّم.

لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيرًا؛ من أجل أن يكون محرمًا لها، هل يفيدها ذلك ويكون محرمًا؟ وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن، ولكن تقصد من ذلك أن يكون محرمًا لها؟

هذا ورد في حديث سُهَيْلة بنت سهيل بن عمرو، زوج أبي حذيفة، كان عندهما سالم مولى أبي حذيفة، مولى عتيق، وكان يخالطهم ويدخل عليهم، ويخدمهم، وهو من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1152)، والنسائي في «الكبرى» رقم (5441)، وابن ماجه رقم (1946).