وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ،
مَنْ هَذَا؟» ! قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ،
اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»([1]).
*****
هذا فيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم
دخل على عائشة وعندها رجل، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذا الرجل عندها
وحده خالية به، استغرب هذا، فسألها.
وهذا فيه: التثبت،
الرسول ما استعجل صلى الله عليه وسلم، بل تثبت، قال: «مَنْ هَذَا؟».
قالت: «أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ»، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، لكن أمرها بالتأكد
من شروط الرضاع؛ لأن الرضاع المُحَرِّم له شروط، أحدها: أن يكون الرضاع في
الحولين. فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يُحَرِّم.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»؛ يعني: إذا كان
الطفل لا يتغذى إلاَّ باللبن، فإنه يَحْرَم. وهذا إنما يكون في الحولين. أما إذا
زاد عن الحولين، فإنه يأكل الطعام، وقد يستغني بالطعام عن اللبن، أو يشرب اللبن مع
الطعام، فلا تحريم بعد الحولين. ولو أرضعته حولاً ثالثًا أو نصف سنة أو شهرًا، ما
يدخل هذا في التحريم.
التحريم محدود بالحولين؛ لأن الله قال: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ [البقرة: 233].
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2647)، ومسلم رقم (1455).