×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 للمرتضع. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما يسمونه بـ«لبن الفحل».

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ»، فهذه كلمة معناها الفقر، دعاء بالفقر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا، ولكنها كلمة تجري على الألسن، مثل: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ»، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يَقصد يوم قال لمعاذ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ»([1])، ما دعا عليه بالموت، لكن هذه كلمة تجري على الألسن، من باب التوبيخ لا من باب قصد المعنى.

فهذا الحديث فيه:

الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال.

وفيه أن اللبن يُنسب للزوج كما يُنسب للزوجة المرضعة، وأنه ينشر الحرمة من الجهتين: من جهة الزوج ومن جهة الزوجة.

ويدل الحديث: على أن العم من النسب مَحْرَم للمرأة. إذا كان العم من الرضاع مَحْرَمًا، فالعم من النسب أَوْلى، لكنه لم يُذْكَر في الآية: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ[النور: 31].

لم يُذْكَر العم، قالوا: لأن العم يدخل في الأب؛ لأن العم يدخل في لفظ الأب. وفي هذا الحديث تصريح بأن العم بمنزلة الأب في الحرمة، سواء من النسب أو من الرضاعة.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (2616)، وابن ماجه رقم (3973)، وأحمد رقم (22016).