للمرتضع. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما
يسمونه بـ«لبن الفحل».
وأما قوله صلى الله
عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ»، فهذه كلمة معناها الفقر، دعاء بالفقر.
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا، ولكنها كلمة تجري على الألسن، مثل: «ثَكِلَتْكَ
أُمُّكَ»، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يَقصد يوم قال لمعاذ: «ثَكِلَتْكَ
أُمُّكَ يَا مُعَاذُ»([1])، ما دعا عليه بالموت،
لكن هذه كلمة تجري على الألسن، من باب التوبيخ لا من باب قصد المعنى.
فهذا الحديث فيه:
الرجوع إلى أهل
العلم عند الإشكال.
وفيه أن اللبن يُنسب
للزوج كما يُنسب للزوجة المرضعة، وأنه ينشر الحرمة من الجهتين: من جهة الزوج ومن
جهة الزوجة.
ويدل الحديث: على أن العم من
النسب مَحْرَم للمرأة. إذا كان العم من الرضاع مَحْرَمًا، فالعم من النسب أَوْلى،
لكنه لم يُذْكَر في الآية: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ﴾ [النور: 31].
لم يُذْكَر العم، قالوا: لأن العم يدخل في الأب؛ لأن العم يدخل في لفظ الأب. وفي هذا الحديث تصريح بأن العم بمنزلة الأب في الحرمة، سواء من النسب أو من الرضاعة.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2616)، وابن ماجه رقم (3973)، وأحمد رقم (22016).