هذا لا إشكال فيه،
لكن الذي أشكل على عائشة لما جاء أخو أبي القُعَيْس زوج المرضعة، لما جاء أخو زوج
المرضعة يريد الاستئذان عليها؛ بِناءً على أنه عمها من الرضاعة، قالت: إن أبا
القُعَيْس لم يرضعني، وإنما أرضعتني زوجته!!
فامتنعت منه حتى تسأل
الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهذا فيه: الرجوع إلى أهل
العلم عند الإشكال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ائْذَنِي لَهُ
فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُك».
فدل هذا الحديث: على أن الرضاعة
تُحَرِّم ما تُحَرِّم الولادة. وهي قاعدة ثابتة بالأدلة.
ودل على: أن مَن له اللبن -
وهو الزوج - ينتشر عليه الحرمة، فيكون أبًا للمُرتضِع، وأقاربه أقارب للمُرتضِع.
وهذا ما يُسَمَّى بـ«لبن الفَحْل»؛ لأن اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل
وماء المرأة حينما حملت، الحَمْل متكون من المادتين: ماء الرجل وماء المرأة، فهو
ناشئ عن وطئه، هذا اللبن ناشئ عن وَطء الرجل، فاللبن يُنسب للمرأة وللرجل، للزوجة
وللزوج، فتكون محارم الزوج محارم للرضيع، ومحارم الزوجة المرضعة محارم للرضيع
أيضًا.
فلذلك صار أفلح أخو
أبي القُعَيْس عمًّا لعائشة رضي الله عنها، لما كان أبو القُعَيْس أبًا لها
من الرضاعة، كان أخوه عمًّا لها من الرضاع.
فهذا فيه دليل: على أن اللبن يُنسب للزوج وللزوجة، وأن أقارب الزوج يكونون محارم للمرتضع، ومحارم الزوجة يكونون محارم