فهذا الحديث فيه
مسائل:
المسألة الأولى: فيه مشروعية
الحضانة للطفل، وهي حق واجب له على أقاربه.
المسألة الثانية: فيه أن الحضانة
بعد الأم تكون للخالة.
المسألة الثالثة: فيه أن الخالة
بمنزلة الأم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم، فلها من الحق ومن الإكرام ومن
الصلة ما للأم؛ لأنها شقيقتها وصِنوها، فلها حق أكثر من غيرها من الأقارب.
ولكن يُشكل على هذا
أن هذه الخالة مع زوج، وهو زيد. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
امرأةٌ طلقها زوجها، ويريد أن ينزع ابنها منها، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله
عليه وسلم، فقال لها: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»([1]).
فدل على: أن المرأة إذا
تزوجت، سقط حقها في الحضانة.
فكيف جَعَل لها
الحضانة في هذا الحديث، مع أنها متزوجة؟!
الجواب: أن زوجها رضي، إذا
رضي زوج المرأة بحضانة ولدها من غيره، فإن الأم لا يسقط حقها؛ لأن المانع زال وهو
حق الزوج، وهنا الزوج قد أَذِن بحضانتها، فلا تَعارُض بين الحديثين.
ودل الحديث: على مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأنه طَيَّب خواطر الثلاثة، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فدل على فضل هؤلاء الثلاثة، ذَكَر صلى الله عليه وسلم شيئًا من فضائلهم.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2276)، وأحمد رقم (6707)، والحاكم رقم (2830).