الرسول صلى الله
عليه وسلم لم يُلزمهم، ولم يَقْضِ على اليهود بشيء؛ لأنهم لا هم حلفوا ولا رَضُوا
بأيمان اليهود، والأصل البراءة، فلم يقضِ على اليهود بشيء.
لكن هل يضيع دم
المسلم؟
لا؛ ولذلك وداه
الرسول، دَفَع دِيَته من بيت المال.
فهذا الحديث فيه: دليل على مشروعية
القَسَامة في القتل المُعمى، الذي لا يُعْرَف فيه القاتل، لكن يُتهم فيه أهل حارة،
أو أهل محلة، أو أهل سوق، أو أهل بلد؛ يُتهمون فيه.
ثانيًا: فيه أنه لا تقام
القَسَامة، إلاَّ مع القرينة القوية التي تُغَلِّب على الظن صدق المُدعِي، وذلك العداوة
بين القتيل والمدعى عليهم، كما بين اليهود والمسلمين، هذه عداوة ظاهرة.
فإذا لم يكن هناك
عداوة بين المُدعى عليه والقتيل فلا قسامة؛ لأنه ليس هناك شيء يُغلب على الظن صدق
الدعوى.
ثالثًا: يُبدأ بأيمان
المُدعِين؛ لأنهم ليس معهم بينة، فيُبدأ بأيمانهم، ويقوم هذا مقام البينة. ولا بد
أن يحلفوا خمسين يمينًا، تُوَزَّع عليهم على عددهم، قَلُّوا أو كَثُروا، تُوزع
عليهم على عددهم.
ودل على جواز الحلف
بِناءً على غلبة الظن؛ لأن غلبة الظن تُنَزَّل منزلة اليقين.
رابعًا: فيه أنه إذا أبى المدعون أن يحلفوا، تُرَد الأيمان على المدعى عليهم، فإذا حلفوا برئوا.