عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ
يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا
بِكِ؟ أَفُلاَنٌ؟ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا،
فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن»([1]).
وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ
يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم »([2]).
*****
خامسًا: فيه دليل على أنه
إذا لم يحلف المدعون، ولم يحلف المدعى عليهم؛ أنه لا يقام قِصاص؛ لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم تَرَك اليهود. فلا يقام قِصاص لعدم توفر الشروط في القَسَامة.
ودل الحديث عمومًا: على أهمية الدماء
وصيانة الدماء، وسد الباب على الحِيَل؛ لأنه لو لم تُقَم القَسَامة لتحيل الناس،
وإذا أرادوا أن يقتلوا شخصًا، ترصدوا له خُفية وقتلوه وضاع دمه؛ فلأجل هذا تصان
الدماء وتُسد الحِيَل؛ لئلا تراق الدماء بهذه الطريقة.
هذا في قتل الغِيلة،
وهو أن يُقْتَل خُفية طمعًا في ماله. هذا يُسمى قتل الغِيلة.
فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الأنصار - الجارية: هي البنت الصغيرة - فقَتَلها لأجل أن يأخذ ما معها من الأوضاح؛ يعني: من الحُلِيّ. الأوضاح: يعني الحُلِيّ([3])، طمعًا في حُلِّيها.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2413)، ومسلم رقم (1672).