والأداة التي استخدمها هي أنه رَضَّ رأسها بين
حجرين. وأُدركت قبل أن تموت، فسُئِلت: «مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلاَنٌ؟
أَفُلاَنٌ؟»، وهي ما تقدر تتكلم، ولكنها تُشير برأسها: فلان. فلما ذكروا
واحدًا، أومأت برأسها أي نعم، «فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ
بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن».
دل هذا الحديث على
مسائل:
المسألة الأولى: فيه إقامة القِصاص
على المُعاهَدين؛ لأن المُعَاهَد يخضع لحكم الإسلام، وإذا كان في بلاد المسلمين،
دخل في بلاد المسلمين، فإنه يُطَبَّق عليه حكم الإسلام، إذا قَتَل، أو زنى، أو
سرق، أو... يُطَبَّق عليه الحكم الشرعي؛ لأنه يخضع لحكم الإسلام، ورضي به.
كذلك اليهود كانوا
مُعاهَدِين في المدينة، فيجري عليهم حكم الإسلام.
المسألة الثانية: فيه دليل على أنه
يُقْتَل الرجل بالمرأة.
المسألة الثالثة: أنه يُقْتَل الكبير
بالصغير.
المسألة الرابعة: فيه دليل على أنه
يُفْعَل بالجاني كما فَعَل بالمجني عليه، فإن الرجل رَضَّ رأس الجارية، فرُضَّ
رأسه.
وهذا معنى القِصاص: أن يُفْعَل بالجاني
كما فَعَل بالمجني عليه. وهذا هو العدل والإنصاف.
ومِن العلماء مَن يقول: لا يُقتص إلاَّ بالسيف.