ولكن الصحيح أنه
يُفعل بالجاني كما فَعَل بالمجني عليه، ما لم يكن فَعَل الجاني محرمًا، فلا
يُفْعَل به الأمر المُحرَّم. يعني مُحرَّم؛ كما لو سقاه الخمر مثلاً، لو سقاه
الخمر فمات، فهذا لا يُسقى الخمر؛ لأنه حرام، لكن يُقتل بالسيف.
فإذا كانت الأداة أو
الفعل الذي فعله بالمجني عليه مُحَرَّمًا، فإنه يُقْتَل بالسيف، ولا يُفْعَل به
المُحرَّم.