عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اقْتَتَلَتِ
امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا
وَمَا فِي بَطْنِهَا.
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ -
عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ - وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا([1]) وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.
فَقَال حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا
رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ
اسْتَهَلَّ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ!
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ([2]).
*****
فتجب فيه الدِّيَة،
وهي خَمْس من الإبل - وهي مقدار الغُرَّة - وكفارة قتل الخطأ.
وهذا مثل الحديث
الذي قبله، فيه إثبات ما يجب في الجنين، إذا جُنِي عليه فسَقَط ميتًا، فإن فيه
الغُرَّة - عَبْد أو أَمَة -. فهو يوافق الحديث الذي قبله.
«اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ»؛ يعني: تضاربت امرأتان «مِنْ هُذَيْلٍ» قبيلة معروفة عدنانية، «فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ»؛ حجر صغير رمتها به،
([1]) العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ. انظر: تهذيب اللغة (1/ 158)، ولسان العرب (11/ 460)، والعدة شرح العمدة (1/558).