×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا.

فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ - وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا([1]) وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.

فَقَال حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ([2]).

*****

فتجب فيه الدِّيَة، وهي خَمْس من الإبل - وهي مقدار الغُرَّة - وكفارة قتل الخطأ.

وهذا مثل الحديث الذي قبله، فيه إثبات ما يجب في الجنين، إذا جُنِي عليه فسَقَط ميتًا، فإن فيه الغُرَّة - عَبْد أو أَمَة -. فهو يوافق الحديث الذي قبله.

«اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ»؛ يعني: تضاربت امرأتان «مِنْ هُذَيْلٍ» قبيلة معروفة عدنانية، «فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ»؛ حجر صغير رمتها به،


([1]) العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ. انظر: تهذيب اللغة (1/ 158)، ولسان العرب (11/ 460)، والعدة شرح العمدة (1/558).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (5758)، ومسلم رقم (1681) واللفظ له.