×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»([1]).

حسابهم في الباطن على الله جل وعلا، هو الذي يعلم سرائرهم: إن كانوا صادقين فإنهم يكونون مؤمنين من أهل الجنة، وإن كانوا منافقين فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة. وسرائرهم إلى الله جل وعلا.

لكن لو ظَهَر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة، فهذا سيأتي في كتاب الحدود.

«لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ - إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ...»، ثلاث خصال، إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث حل دمه، «إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ...».

الأُولى: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ»، وهذا هو القِصاص، وهذا محل الشاهد من الحديث في كتاب القِصاص، فالنفس تحل بالنفس قِصاصًا، النفس بالنفس.

والثانية: «الثَّيِّبُ الزَّانِي»، الثيب: هو الذي سبق أن وَطِئ امرأته في نكاح صحيح([2]).

فإذا زنى بعد ذلك فإنه يحل دمه، وكيفية قتله سيأتي بيانها، لكن

يحل دمه بذلك.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (7284)، ومسلم رقم (21).

([2]) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 38- 40)، والعُدة شرح العمدة (1/ 595- 596).