×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

أما إذا كان بكرًا لم يتزوج، فهذا سيأتي في الحدود أنه يُجْلَد مِائة ويُغَرَّب سَنَة، وهذا هو المذكور في القرآن ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ [النور: 2].

والقِصاص مذكور أيضًا في القرآن، لكن الكلام في الزاني الآن، المذكور في القرآن هو الجلد، هذا في الذي يُتْلَى، وإلا فهناك آية نُسِخ لفظها وبقي حكمها، فأيضًا في القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه أنه يُرْجَم الزاني، الثيب الزاني يُرْجَم، «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»([1])، كانوا يتلونها قرآنًا، ثم نُسِخ لفظها وبَقِي حكمها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَم ورَجَم أصحابه. فدل على أن حكم الآية باقٍ. هذا حكم الثيب الزاني.

والثالثة: المرتد «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»، فإذا فَعَل ناقضًا من نواقض الإسلام. كأن دعا غير الله، أو نَذَر لغير الله، أو استغاث بالأموات؛ فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل مرتدًّا؛ لأنه أبطل شهادته شهادة أن لا إله إلاَّ الله. وكذلك لو سب الله أو سب الرسول، أو سب دين الإسلام... إلى آخر النواقض المعروفة.

إذا ارتكب ناقضًا فإنه يحل دمه بالردة «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»؛ لأنه إذا تَرَك دينه فارق جماعة المسلمين، فيقام عليه حد الردة، إلاَّ أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الإسلام، فإنه تُقْبَل منه التوبة.


الشرح

([1]) أخرجه: أحمد رقم (21207).