والراجح -والله
أعلم-: هو القول الأول؛ أنه لابد من أربع مرات، وإلا لَمَا أعرض النبي صلى الله
عليه وسلم إلى الرابعة، لو كان ما دون الرابعة يكفي لَمَا أعرض عنه صلى الله
عليه وسلم، بل يبادر بإقامة الحد عليه.
وأما حديث: «واغْدُ يَا
أُنَيْسُ»، فهذا حديث مُجْمَل يفسره هذا الحديث: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ»؛
يعني: اعترفت أربع مرات؛ بِناءً على أن أُنَيْسًا يَعرف نصاب الإقرار.
المسألة الثالثة: فيه أن للإمام أن
يوكل مَن يُنَفِّذ الحدود، والوكيل يقوم مقام الإمام؛ لأن إقامة الحدود من صلاحيات
الإمام، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحد إلاَّ بتوكيل من الإمام.
فإما أن يقوم الإمام
بالإشراف على تنفيذه، أو يوكل مَن يُشْرِف على تنفيذه؛ لأن هذا من صلاحياته ضبطًا
للأمور؛ لئلا تحصل الفوضى في إقامة الحدود.
المسألة الرابعة: وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد؛ لأن الرجل اعترف في المسجد، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ»، ذهبوا به خارج المسجد فرجموه. فلا تقام الحدود في المساجد. فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث.