عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ
قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا
لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلاً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟»
فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ
فِيهَا الرَّجْمَ!
فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ
أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا
بَعْدَهَا.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ
يَدَكَ!!
فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ،
فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ!!
فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَرُجِمَا.
قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ
يَقِيهَا الْحِجَارَةَ([1]).
قَالَ رضي الله عنه: الرَّجُلُ الذِي وَضَعَ يَدَهُ
عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ صُورِيا
*****
هذا الحديث - أيضًا - في إقامة حد الزنى ولكن على أهل الكتاب، إذا كانوا في ولاية المسلمين، وهم يعتقدون الحكم ويرونه، فإنه يُنَفَّذ عليهم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3635)، ومسلم رقم (1699).