×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً - أَوْ قَالَ: امْرَأً - اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»([1]).

*****

 الدين. ومن العجيب أنهم يَدَّعون الغيرة، وهم يُنْكِرون الرجم، وينكرون أحكام الله عز وجل. لكن أهل الضلال لا يُستغرب عليهم ما يحصل فيهم من المضحكات.

فالرجم ثابت بالكتاب وبالسُّنة المتواترة وبالإجماع، والحمد لله. ولا ينكره إلاَّ الخوارج ومَن سَلَك سبيلهم من أهل الزيغ والضلال من بعض الكُتَّاب المنحرفين، الذين يستنكرون إقامة الحدود، ويقولون: إنها وحشية... وإن... وإن...!! كأنهم يَرحمون المجرمين، ولا يَرحمون المُعتدَى عليهم ولا يَرحمون أهل الاستقامة. فهم يَرحمون المجرمين ويعطفون عليهم، ولا يَرحمون المظلومين والمُعتدَى عليهم. ولا يهتمون بالأمن، بأمن البلد أو أمن الدولة، هذا لا يهمهم. فلهم سلفٌ من الخوارج.

هذا من الوقاية، لما ذَكَر الحدود التي على الفواحش والجرائم، ذَكَر الوقاية منها.

ووسائل الوقاية من الجرائم كثيرة:

منها: غض البصر، غض البصر عن عَوْرات الناس، غض البصر عن النساء، غض البصر عن البيوت؛ لأن البيوت قد يكون فيها أهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها، قد يكون فيه نساء غير محجبات،


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6092)، ومسلم رقم (2158).