قصده حسنًا، ﴿مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ﴾ [النساء: 85]، وفي الحديث: «إِذَا
بَلَغَتِ الْحُدودُ السُّلْطَانَ، فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ»([1]).
وفي هذا الحديث: «إِنَّمَا
أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ».
فهذا نَهْي لنا أن
نسلك مسلك الأمم السابقة، في هذا الأمر وفي غيره.
وفي هذا الحديث
مسائل عظيمة:
الأولى: فيه القطع بجحود
العارية.
فمَن يستعر من
الناس، ثم لا يرد عليهم عواريهم، ويبيعها، ويحتال عليها - تُقْطَع يده.
هذا ظاهر الحديث،
وقد أَخَذ بهذا الإمام أحمد.
الجمهور يقولون: لا،
ما يُقطع بالعارية؛ لأنها خيانة، ولا قطع على خائن، ولكن الرسول قطعها لأنها
سارقة، لا لأنها تستعير من الناس.
ولكن ظاهر الحديث مع
ما قال به الإمام أحمد رحمه الله؛ فلابد من سد الذرائع والحِيَل وحفظ أموال
الناس، ومَنْع المكر بالناس.
الثانية: فيه تحريم الشفاعة في الحدود.
([1]) أخرجه: مالك رقم (29)، والدارقطني رقم (3467)، والطبراني في «الصغير» رقم (158).