قالوا: السُّنة فَصَّلَتْ،
سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم فَصَّلت. وجاء في بعض القراءات: «فَاقْطَعُوا
أَيْمَانَهُمَا»، تُقطع اليد اليمنى، ومن مفصل الكف.
والسرقة لها شروط،
منها: الحِرز، وهو ما يُحفظ فيه المال عادةً. وحِرز كل شيء بحَسَبه: حِرز الذهب
غير حِرز التبن والحطب.
والحِرز في البلاد
التي يكون السلطان فيها قويًّا ليس بمثل الحِرز في البلاد التي تكون السُّلطة فيها
ضعيفة.
الحِرز يختلف
باختلاف البُلدان، وباختلاف عدل السلطان وجَوْره، وباختلاف الأموال.
فمرجع الحرز إلى
العرف، وهو من العادة حفظه فيه. هذا هو الحرز.
ويُشترط للقطع
-أيضًا-: بلوغ النصاب، وهو المذكور في هذا الحديث، أن يكون المسروق نصابًا.
والنصاب: هو ربع دينار، ربع
مثقال من الذهب. الدينار المراد به النقد من الذهب، الدينار الإسلامي هو النقد من
الذهب، ومقداره ربع مثقال. هذا هو نصاب السرقة من الذهب. ومن الفضة ثلاثة دراهم
إسلامية. أو ما يعادل قيمة أحدهما من عروض التجارة، هو ما يعادل قيمة المقدارين من
الذهب أو الفضة من عروض التجارة.
هذا هو القول
المشهور في هذه المسألة، ربع مثقال أو ثلاثة دراهم، أو ما يعادل قيمة أحد
المقدارين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَطَع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.