عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا سَمِعَتْ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا»([1]).
*****
فهناك فرق بين الثمن
وبين القيمة: فـ«القيمة»: ما يُقَوَّم به وقت الحاجة. وأما «الثمن» فهو ما اشتُري
به أو بِيع به.
«فِي رُبْعِ
دِينَارٍ»، هذا الحد الأدنى، «فَصَاعِدًا»؛ يعني: فأكثر. هذا الحديث يدل على
ما دل عليه الحديث الأول.
وقد اختَلف العلماء: هل الأصل هو الذهب
ربع الدينار هو الأصل؟ أو الأصل الفضة؟ أو كلاهما أصل؟
والخلاف يسير، سواء قلنا هذا أو هذا، المهم: ثلاثة دراهم أو ربع دينار. فإِنْ قَطَعنا بربع دينار فقد أصبنا السُّنة، وإِنْ قَطَعنا بثلاثة دراهم فقد أصبنا السُّنة، وإِنْ قَطَعنا في سلعة ثمنها ربع دينار أو ثلاثة دراهم فقد أصبنا السُّنة - والحمد لله -.