مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ﴾ [الأنعام: 88]، يعني الأنبياء، ﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [الأنعام: 88]، ﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ
أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65] هذا من باب الافتراض، فإذا
كان الرسول لو أشرك لأحبط عمله، فكيف بغيره؟!
كذلك إذا كانت فاطمة
بنت محمد لو سرقت - وهي أشرف نساء العالمين - لقطعت يدها. فكيف بغيرها؟!
والمناسبة: أن هذه المرأة من
بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن من قريش، منهم الوليد بن المغيرة، ومنهم خالد بن
الوليد، ومنهم أبو جهل.
كانوا ينافسون بني
هاشم في الشرف وفي الكرم، قُدِّر أن امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع، تأخذه
عارية.
والعارية: أن تأخذ حاجة تنتفع
بها وتَرُدها إلى صاحبها، تأخذ قِدرًا، تأخذ صحنًا، تأخذ سكينًا، تقضي حاجتك بها،
أو ذهبًا، أو سيارة تأخذها وتقضي حاجتك، وتردها إلى صاحبها.
وهذا مشروع، هذا فيه
أجر، قال تعالى: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ [الماعون: 4- 7]، فتوعدهم بالويل، والماعون:
المراد به العارية.
فإذا احتاج أخوك إلى الاستعارة، وليس عليك ضرر، فإنك تعيره.فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء، تستعير المتاع بصورة أنها ستَرُده، ثم تجحده، تُنكره وتبيعه، فهي تسرق، وتستر ذلك بالعارية، تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العاريّة. فلذلك أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.