×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

والخمر هي: ما أسكر من أي مادة كان، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر، كل ما اشتد وأسكر فإنه خمر، حرام قليله وكثيره، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»([2])، يعني: غَطَّاه.

فالخمر يطلق على المسكر من أي مادة صُنِّع، فلا يختص بمادة معينة، وإنما هو الضابط فيه الإسكار، فما أسكر فهو خمر، قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»([3])، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

فالخمر خبيثة، وهي أُم الخبائث، سواء سُميت خمرًا، أو سُميت مشروبًا رُوحيًّا، أو ويسكي، أو سُميت بأي اسم، فهي الخمر، والأسماء لا تُغيِّر الحقائق، هي خمر ولو سُمِّيت بغير اسمها


الشرح

([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865)، والنسائي رقم (5607)، وابن ماجه رقم (3392).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (4619)، ومسلم رقم (3032).

([3]) أخرجه: مسلم رقم (2003).