×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وقيل: إنه يكون هذا من باب الوعيد، ولا يَكفر بذلك ولكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد؛ لأجل أن يترك الناس هذا الأمر، ولا يتساهلوا فيه.

كثيرًا ما يقول بعضهم: هو يهودي إن لم يفعل كذا! هو نصراني هو... إلى آخره، إن لم يفعل كذا.

وهذا أمر لا يجوز، وأمر فظيع!! فعلى المسلم أن يتجنب هذا اللفظ، ولا يحلف بالديانات الكافرة، لا يحلف بها.

فإن كان يُعَظِّم الديانة الكافرة فلا شك في كفره.

أما إذا كان لا يُعظِّمها، وإنما جرى على ما يسمع من الناس على العادة، فهذا لا شك أن هذه معصية وكبيرة ويأثم إثمًا عظيمًا، لكن لا يُحْكَم بكفره، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

المسألة الثانية: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، الله جل وعلا حَرَّم قتل النفوس بغير حق، سواء نفس القاتل أو نفس غيره، ونفسه ليست مِلكًا له يتصرف فيها.

ولا يجوز للإنسان أن يَقتل نفسه، مهما بَلَغ به الشدة والألم والضيق، ينتحر؟ لا، ما ينتحر، ولا يجوز له أن يَقتل نفسه، بل يصبر على البلاء، ولا يقتل نفسه.

لأنه إذا قَتَل نفسه فإنه سيلقى أشد مما هو فيه، يكون عليه العذاب - والعياذ بالله -، فهو يريد أن يتخلص مما هو فيه في الدنيا، لكنه يقع فيما هو أشد في الآخرة، يُدخله الله النار، ويعذبه بما قَتَل به نفسه: فإِنْ قَتَل نفسه بحديدة، فإنه يَطعن نفسه في النار بالحديدة. وإن كان قَتَل نفسه بسم،


الشرح