فإن سمه في يده يتحساه؛ يعني: يبتلعه في جهنم.
وإن تردى من جبل، فهو يتردى في نار جهنم. والجزاء من جنس العمل - والعياذ بالله -.
فهذا فيه: تحريم أن يَقتل
الإنسان نفسه، في أي حال من الأحوال، ما يَقتل نفسه. لكن إذا قتله العدو أو قتله
الكفار، فإنه يكون مظلومًا. وأما أنه هو الذي يَقتل نفسه، فإنه يكون ظالمًا.
وفي هذا: رَدٌّ على الذين
يفجرون أنفسهم وينتحرون، ويقولون: هذا من الشهادة!!
كيف يكون من الشهادة
وهو في النار؟! بنص الأحاديث، الذي يقتل نفسه في النار، وهم يقولون: «الذي يَقتل
نفسه شهيد». هذا كذبٌ على الله ورسوله، ليس الذي يَقتل نفسه شهيدًا، وإنما هو
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد في هذا الأمر. هذه الثانية.
المسألة الثالثة: «وَلَيْسَ عَلَى
رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ»، وهذا محل الشاهد؛ لأن الباب باب الأيمان
والنذور.
والنذر -كما سبق-
هو: أن يَلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع.
كأن يَنذر أن يتصدق،
أو أن يحج، أو أن يعتمر، أو أن يصلي صلاة الليل، أو يصلي نوافل. ينذر نذر طاعة.
فالنذر لا ينبغي أنه يُنْذَر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6608)، ومسلم رقم (1639).