فالمسلم يفعل
الطاعات المستحبة على سَعته، وإذا تركها فلا شيء عليه، إذا تَرَك الطاعة المستحبة
فلا شيء عليه، وإِنْ فَعَلها فله أجر.
لكن إذا نَذَر فإنها
تلزمه، قد يعجز عنها، ينذر صيامًا، ينذر حجًّا، ينذر عمرة، ثم يعجز عنها، ويكون
وَرَّط نفسه، وكان في الأول في سَعة، إن شاء فَعَل، وإن شاء لم يفعل، فهو وَرَّط
نفسه.
فالدخول في النذر
مكروه، لكن إذا نذر يَلزمه الوفاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ»([1]).
«إِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». الذي ما يَفعل الطاعة إلاَّ بنذر هذا بخيل، بخيل
على مَن؟ على نفسه، فهذا الذي ينبغي أن يأتي بالطاعات لنفسه، ولا يبخل عليها،
فكونه لا يفعل الطاعة إلاَّ بنذر، هذا دليل على بخله على نفسه «إِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».
لكن إذا كان الناذر
لا يملك النذر؛ كأن قال: «والله، لأُعتقن عبد فلان»، أو «لأتصدقن من مال فلان بكذا
وكذا». هذا لا يملكه الإنسان، فلا ينعقد به النذر، ليس عليه شيء؛ لأنه لا يملك
النذر؛ أي: لا يملك المنذور. وإنما يَلزم النذر فيما يملكه الإنسان من المال أو من
الصلاة أو من الصيام، الذي في استطاعة الإنسان ومِلكه.
المسألة الرابعة: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»، تقول: لَعَن اللهُ فلانًا من المسلمين. هذا حرام، ولا يجوز: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6696).