المسألة الثانية: فيه فضل البر
بالوالدين، وأن البر لا ينقطع بموت الوالدين، بل يتصل بعد الموت، بأن يتصدق عنهما،
ويسدد ما عليهما من الديون، وينفذ وصاياهما، ويدعو لهما. فالبر متصل بعد الموت.
لا يقل الإنسان: إن والده مات
وانقطع عمله.
نقول: نعم، هو انقطع
عمله، لكن الحيّ يُهْدِي إليه ثواب عمله، وينفعه ذلك؛ حَسَب ما جاء في الأدلة، فقد
جاء أن الصدقة تنفع الميت، وأن الدعاء ينفع الميت، وأن الحج والعمرة ينفعان الميت،
فما جاء الدليل به أن يُفعل للميت يُفعل. أما ما لم يأتِ به دليل فإنه يُتوقف فيه،
الله جل وعلا يقول: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ
إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: 39]، هذه الآية عامة، لكن خصصتها الأحاديث الدالة على
مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها، لاسيما من الولد، فالولد هو من كسب
أبيه ومن عمل أبيه، «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
المسألة الثالثة: وفي هذا الحديث أن
مَن مات وعليه حق لله أو حق للمخلوقين، أنه يُقْضَى عنه وأن ذلك يُبرئ ذمته.
والحديث لم يُعَيِّن
هذا النذر، لكن جاء في بعض الروايات أنها نذرت أن تتصدق.
الحديث هذا: يدل بعمومه على أن
النيابة تدخل في العبادات، لكن العلماء مختلفون:
منهم مَن قالوا: العبادات المالية تدخلها النيابة، وأما العبادات البدنية فقالوا: لا تدخلها النيابة؛ كالصلاة والصيام وكل ما هو بدني،