×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة وإخراج الزكاة... وغير ذلك.

وبعض العلماء يقول: العبادات البدنية إن كانت نذرًا فإنها تدخلها النيابة، فلو نذرت أن تصلي فإن وليها يصلي عنها، أو نذر الميت أن يصلي ولم يتمكن فإنه يُصَلَّى عنه؛ لأن هذا شيء لم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، فتدخله النيابة.

أما الأمور التي وجبت بأصل الشرع، فهذه لا تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، لا يَذكر اللهَ أحدٌ عن أحدِ، إنما هذه خاصة بمن فَعَلها.

أما النذور: فتدخلها النيابة، سواء كانت بدنية أو مالية، وقد جاء في الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»([1])، وفي رواية في البخاري: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ، فَلْيَصُمُ عَنْهُ وَليُّهُ»([2]).

فدل على أن العبادات المنذورة تدخلها النيابة، سواء كانت بدنية أو مالية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ»، الصوم الواجب بأصل الشرع لا، أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور فهذه تدخلها النيابة. كذلك الديون التي عليه تدخلها النيابة؛ إبراءً لذمة الميت.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).

([2]) أخرجه: بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في «مسنده» رقم (900).