عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً
إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ!! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»([1]).
*****
الحاصل: أن النيابة على ثلاثة أنواع:
النيابة في العبادات
البدنية، التي تَثبت بأصل الشرع. هذه فيها خلاف كما ذكرنا.
النيابة في الأعمال
المالية. الأعمال المالية هذه لا خلاف أنها تدخلها النيابة؛ كوفاء الديون وقضاء
الزكاة.
أما العبادات
البدنية، التي لم تجب بأصل الشرع، فهذه موضع الخلاف بين العلماء.
هذا كعب بن مالك رضي
الله عنه، أحد الثلاثة الذين خُلِّفوا عن غزوة تبوك، من غير عذر ولا نفاق، ما
خَلَّفهم النفاق كالمنافقين؛ لأنهم صادقو الإيمان، وليس لهم عذر من ناحية المال أو
البدن، فهم أقوياء ويَقدرون. إنما تخلفوا من باب التثاقل والتكاسل، تخلفوا من غير
عذر، فصار ذلك ذنبًا عظيمًا: ﴿مَا كَانَ لِأَهۡلِ
ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن
رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرۡغَبُواْ بِأَنفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۦۚ﴾ [التوبة: 120]، كان هذا ذنبًا
عظيمًا.
فأدركهم الندم لما قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادمين، يلتمسون العذر.