قالوا: هناك مواضع تباح
فيها الغِيبة، إذا كان القصد التوصل إلى الحق ودفع الظلم أو نُصْرة الحق، فإنه
تباح الغِيبة عند الحاكم، عند القاضي؛ لأجل التوصل إلى الحق.
فهي ليس قصدها
التفكه بعِرض أبي سفيان، وإنما قصدها الوصول إلى حقها، وذكرت السبب فقط، ولم تقصد
التنقص، إنما تقصد التوصل إلى حقها.
فهذا فيه: دليل على أن
المشتكي والمتظلم أن يَذكر ما في خَصْمه من الظلم والعدوان؛ لأجل أن يَتوصل إلى حقه،
وليس هذا من الغِيبة المذمومة، هذا مستثنى.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
«خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»، هذا
فيه: دليل على أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها إلاَّ بإذنه أو بإذن الحاكم
الشرعي.
لأن هندًا جاءت إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخذت، مع أنه يمكنها أن تأخذ، لكن ما أقدمت على
هذا إلاَّ بعد أن جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ففي هذا: الرجوع إلى أهل
العلم في مثل هذه المشكلات.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
«خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».
ما علاقة هذا بباب
القضاء؟
علاقته: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حَكَم على أبي سفيان، سَمِع دعوى هند، وحَكَم على أبي سفيان وهو غائب.