جاء رجل إلى علي رضي
الله عنه مفقوء العين يشتكي، يطالب بالقِصاص ويبكي، فقال رضي الله عنه: حتى يحضر
خَصْمك! فقال الحاضرون: يا أمير المؤمنين، مفقوءة عينه، وتسيل دمًا! فقال: ربما أن
الآخَر مفقوءة عيناه. هذا مفقوء عين واحدة، لكن ربما أن الآخَر المدعى عليه قد
فُقئت عيناه جميعًا.
فيجب على القاضي
ألاَّ يستعجل في هذه الأمور، ولا يتأثر بما يَظهر له من حالة المدعي أنه صدوق،
وأنه طالب علم، وأنه ابن حلال!! لا، ما يستعجل.
«لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ»، والدعوى هي: الطلب. والمراد بالمُدَّعِي:
هو الذي إذا سَكَت تُرك. والمُدَّعَى عليه: هو الذي إذا سكت لم يُتْرَك،
هذا هو الفرق بينهما.
المُدَّعِي: مَن إذا سَكَت
تُرِك، ما يقال: لِمَ لا تدعي؟! لِمَ لا تُطالِب بحقك؟! ما يقال هكذا.
أما المُدَّعَى عليه - إذا ادُّعي على شخص وسكت الشخص - فما يُترك، يقال: ما جوابك عن هذه الدعوى؟ قال: ما عنده، له شيء، ما كذا. يقال: يحلف المدعى عليه اليمين، وفي الحديث الآخَر: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»([1])؛ لأن المُدَّعِي يدعي خلاف الأصل، فهو ضعيف الجانب؛ ولذلك كُلِّف بالبينة؛ لأنه ضعيف الجانب؛ لأنه يَدَّعِي خلاف الأصل؛ لأن الأصل البراءة حتى يأتي بشهود.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2721)، ومسلم رقم (1418).