×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ»([1])، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ»([2]).

*****

 ويقول: «إِنَّ الهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ»([3])، «الهدية تَسُل السخيمة»: يعني ما في القلوب مِن تهاجر.

وفيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يَقبل الهدية وأنها مما أَحَل الله له، خلاف الزكاة؛ فإنها لا تَحل له صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته.

هذا أيضًا فيه: أن الخيل حلال وأنه يَحل أكلها؛ لأن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما؛ أي: رضي الله عنها وعن أبيها - قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ»، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: أنهم أهدَوْا لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن أسماء أخت عائشة، فأهدت إليهم.

فالشاهد من الحديث: أن فيه دليلاً على حِل لحوم الخيل.

وفي الحديث الآخَر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّم لحوم الحُمُر الأهلية وأَذِن في لحوم الخيل. فدل هذا: على أن لحوم الخيل مباحة؛ لأنها كما في هذا الحديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم على أكلها.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (5519)، ومسلم رقم (1942).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (5511).

([3]) أخرجه: البزار رقم (7529)، والطبراني في «الأوسط» رقم (1526)، وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» رقم (244).