عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما
قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا،
فَأَكَلْنَاهُ»([1])، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ»([2]).
*****
ويقول: «إِنَّ الهَدِيَّةَ تَسُلُّ
السَّخِيمَةَ»([3])، «الهدية تَسُل
السخيمة»: يعني ما في القلوب مِن تهاجر.
وفيه: أن الرسول صلى الله
عليه وسلم يَقبل الهدية وأنها مما أَحَل الله له، خلاف الزكاة؛ فإنها لا تَحل له
صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته.
هذا أيضًا فيه: أن
الخيل حلال وأنه يَحل أكلها؛ لأن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما؛ أي:
رضي الله عنها وعن أبيها - قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ»، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: أنهم أهدَوْا لبيت
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن أسماء أخت عائشة، فأهدت إليهم.
فالشاهد من الحديث: أن فيه دليلاً على
حِل لحوم الخيل.
وفي الحديث الآخَر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّم لحوم الحُمُر الأهلية وأَذِن في لحوم الخيل. فدل هذا: على أن لحوم الخيل مباحة؛ لأنها كما في هذا الحديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم على أكلها.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5519)، ومسلم رقم (1942).