×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وفيه: دليل على أن الخيل تُنْحَر مثل الإبل؛ يعني: تُذْبَح مع النحر، خلاف البقر والغنم والطيور فإنها تُذبح في الحلق.

ومِن العلماء مَن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل؛ كالمالكية، مستدلين بأن الله لما ذَكَر الخيل ذَكَر البغال والحمير: ﴿وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: 8]، فكما أن الحَمير والبغال لا تَحل، فكذلك الخيل لأنها ذُكرت معها.

ولكن هذه يقال عنها: دلالة اقتران، دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة([1])، لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال، وهو هذا الحديث وأمثاله.

فالصحيح -وهو مذهب الحنابلة وغيرهم-: أنه لا بأس بأكل لحوم الخيل وأنها من الطيبات([2]).

وفي قولها: «وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ» رَدٌّ على مَن يزعم أن هذا الحديث منسوخ؛ لأن كونه في المدينة دليل على أنه متأخر وأنه ليس بمنسوخ.


الشرح

([1]) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 109)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 197).

([2]) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 280- 281)، والعُدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (3/ 1591- 1593)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري رقم (21/ 123).