وفيه: دليل على أن الخيل
تُنْحَر مثل الإبل؛ يعني: تُذْبَح مع النحر، خلاف البقر والغنم والطيور فإنها
تُذبح في الحلق.
ومِن العلماء مَن
ذهب إلى تحريم لحوم الخيل؛ كالمالكية، مستدلين بأن الله لما ذَكَر الخيل ذَكَر
البغال والحمير: ﴿وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ
لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: 8]، فكما أن الحَمير والبغال
لا تَحل، فكذلك الخيل لأنها ذُكرت معها.
ولكن هذه يقال عنها: دلالة اقتران،
دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة([1])، لا سيما وقد جاء
ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال، وهو هذا الحديث وأمثاله.
فالصحيح -وهو مذهب
الحنابلة وغيرهم-: أنه لا بأس بأكل لحوم الخيل وأنها من الطيبات([2]).
وفي قولها: «وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ» رَدٌّ على مَن يزعم أن هذا الحديث منسوخ؛ لأن كونه في المدينة دليل على أنه متأخر وأنه ليس بمنسوخ.
([1]) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 109)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 197).