×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»([1]).

وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قَالَ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ»([2]).

*****

الحُمُر على قسمين:

حُمُر أهلية؛ يعني: متأهلة، تعيش مع الناس، وتُرْكَب ويُحْمَل عليها.

وحُمُر متوحشة، حُمُر الوحش، وهي ما يُسَمَّى بـ«الوضيحي»، وشكله شكل الحمار إلاَّ أنه يختلف بعض الشيء، وإلا فشكله وتركيبه مثل الحمار، حمار وحش، الحمار الوحش حلال، وهو ما يعيش إلاَّ في البر، ويتوحش من الناس ويهرب.

أما الحُمُر الأهلية، فهذه تعيش مع الناس ومتأهلة، فهذه حرام. والعلة في ذلك أنها رجس؛ يعني: نجسة، ففي الحديث: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُم عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ»([3])؛ يعني: نجسة. فدل على تحريم كل نجس.

ولذلك قال العلماء: «يَحل كل طاهر لا مَضرة فيه». هذه قاعدة.

يَخرج بـ«كل طاهر»: النجس؛ فإنه حرام كلحوم الحُمُر الأهلية وسائر النجاسات حرام، لا يجوز أكلها: الدم، لحم الخِنزير، الميتة، كلها رجس ونجسة، فلا يحل أكلها، كل نجس فإنه لا يحل.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (5524)، ومسلم رقم (1941).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (1941).

([3]) أخرجه: البخاري رقم (5528)، ومسلم رقم (1940).