×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ! وَرُبَّمَا قَالَ: وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا»([1]).

*****

ويَخرج بـ«لا مَضرة فيه»: كل ما هو طاهر لكنه مُضِر، وذلك كالسم والدخان والقات، وأشد من ذلك الخمر، وأشد من ذلك الحشيش والمُخدِّرات. هذه مُضرة وقاتلة، فلا تحل، هي حرام.

ففي هذا الحديث: تحريم لحوم الحُمُر الأهلية؛ لأنها نجسة، رجس.

وفيه: إباحة لحوم الحُمُر الوحشية؛ لأنها ليست برجس، بل لحمها طيب.

وفيه: إباحة لحوم الخيل. ثلاث مسائل.

هذا كالذي قبله.

فيه: أن الحُمُر الأهلية حرام وأنها رجس، وأنهم كانوا يأكلونها في الأول، ثم حُرمت إلى يوم القيامة. فهي لا تَحل بنص هذه الأحاديث.

هذا وجه إيرادها في كتاب الأطعمة؛ لأن اللحوم من الأطعمة، والأطعمة فيها حلال وفيها حرام، ومنها لحوم الحُمُر الأهلية، فهي حرام.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (3155)، ومسلم رقم (1937).