×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»([1]).

*****

 وفيه: إنكار المنكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أَمَر عدم الأكل منها، فأُكفئت القدور.

وفيه: أن الحرام يُهدر ولا يُباع ولا يُشترى ولا يُتمول؛ لأنه خبيث.

كانوا في حصار خيبر، فأصاب الصحابة مجاعة؛ لأنه طال الحصار ونَفِدت أزوادهم، فنحروا الحُمُر الأهلية وجعلوا يأكلونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عَلِم بذلك، فأَمَر بإكفاء القدور، وهي تغلي بلحوم الحُمُر، أَمَر بها فأُكفئت وأُهدرت، وقال: «فَإِنَّهَا رِجْسٌ»، ولا تَحل.

كذلك، كل هذه الأحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ فرقًا بينها وبين الحمر الوحشية.

وقال رضي الله عنه: «حَرَّمَ»، وفي لفظ: «نَهَى»، وفي لفظ: «حُرِّم»، فدل على تأكد تحريمها، وأن النهي ليس لكراهة التنزيه، بدليل أنه قال: «حَرَّمَ».


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (5527)، ومسلم رقم (1936).