وَفِيهِ: «وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
- وَفِي رِوَايَةٍ: الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ - فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلاَّ
أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ. وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ
فَلاَ تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟»([1]).
*****
هذا فيما إذا لم يجد الصيد في الحال، بل تأخر
العثور على الصيد، فهذا يُنظر: فإن كان فيه أثر سهمه، أَكَل منه. وإن لم
يَرَ فيه أثرًا لسهمه، فإنه لا يأكل منه.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلاَ تَأْكُلْ»، هذا -أيضًا- إلحاق
بما سبق أن الصيد إذا احتمل موته بالصيد وموته بغير الصيد، فإنه لا يؤكل - أيضًا -
من باب الاحتياط.
كما إذا وجده غريقًا
في ماء، مثلاً، رميتَ طائرًا فسقط في الماء، ووجدته ميتًا، يحتمل أنه مات
بالإصابة، ويحتمل أنه مات بالغرق، أو غيره من الصيد، أصابه الكلب وسقط في ماء.
فهذا يحتمل أنه مات
بالاصطياد، ويحتمل أنه مات بالغرق، فلا يأكل منه؛ تغليبًا لجانب الحظر.
ومثله: إذا سَقَط في
النار، أو في أي شيء يَقتل، فصار محتملاً للحلال والحرام، فيُغلَّب جانب التحريم.
وهذه الاحتمالات -
كما جاء في الأحاديث - هي:
أولاً: إما أن يجد مع كلبه كلبًا آخر أو كلابًا، هذا يدخله الاحتمال.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1929).