عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا - إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ -
فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»([1]).
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ
كَلْبَ حَرْثٍ. وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ([2]).
*****
ثانيًا: إذا وجده متأخرًا
ووجد فيه آثار سهام غير سهمه، فلا يأكل منه؛ لأنه لا يدري بأي الإصابات مات.
ثالثًا: إذا وجده غريقًا في
ماء فلا يأكله؛ لاحتمال أنه مات بالغرق ولم يمت بالاصطياد.
فكل هذه الاحتمالات
تجعل الإنسان يبتعد عن هذا الصيد؛ تغليبًا لجانب الحظر.
هذا الحديث فيه: دليل على أنه لا
يجوز اقتناء الكلاب لأجل اللعب عليها أو للرفاهية بها أو تقليد الكفار.
لأن الكفار يُغذون الكلاب والقطط، ويبالغون في إكرامها وتنظيفها وغسلها في الحمام بالصابون، ويعتنون بالكلاب لغير فائدة، إنما لمجرد هواية فقط، ولأنهم ليس لهم أُسَر يستأنسون بها، يكون الواحد وحده في شقته أو في غرفته، فيتخذ الكلب أو الكلاب لأجل أن تؤنسه؛ لأنه ما عنده أولاد، ولا أحد يؤنسه، خصوصًا إذا كان كبير السن، فإنهم يخالطون الكلاب، وتعايشهم، ويعايشونها، وتنام معهم في غرفهم