وَفِيهِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ
فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا
فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ([1]) فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ»([2]).
وَفِيهِ أَيْضًا: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَاذْكُرِ
اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»([3]).
*****
والأصوليون يقولون: إذا تعارض حظر
وإباحة، فإنه يُغَلَّب جانب الحظر؛ احتياطًا للذمة وابتعادًا عن الحرام.
ودليل هذا الأصل مثل
هذا الحديث.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى
غَيْرِهِ»، هذه هي العلة، أنك لم تُسَمِّ على بقية الكلاب، والله جل وعلا
يقول: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ
عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: 4]. فربما يكون صادها الكلب
الذي لم يُسَمِّ عليه؛ فيكون الشرط مفقودًا فلا تَحل.
«الْمُكَلَّبَ» هو المُعَلَّم،
أحاله إلى كلابته، ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: 4]؛ يعني: مُعَلِّمين.
وهذا يؤكد ما سبق من
أن ما أصابه الكلب المُعَلَّم ومات بإصابته له، فإنه حلال، ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [المائدة: 4].
كما سبق، إذا أَرسلت المِعراض وذَكرت اسم الله عليه.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1929).