×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وَفِيهِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ([1]) فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ»([2]).

وَفِيهِ أَيْضًا: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»([3]).

*****

والأصوليون يقولون: إذا تعارض حظر وإباحة، فإنه يُغَلَّب جانب الحظر؛ احتياطًا للذمة وابتعادًا عن الحرام.

ودليل هذا الأصل مثل هذا الحديث.

قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»، هذه هي العلة، أنك لم تُسَمِّ على بقية الكلاب، والله جل وعلا يقول: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ [المائدة: 4]. فربما يكون صادها الكلب الذي لم يُسَمِّ عليه؛ فيكون الشرط مفقودًا فلا تَحل.

«الْمُكَلَّبَ» هو المُعَلَّم، أحاله إلى كلابته، ﴿مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]؛ يعني: مُعَلِّمين.

وهذا يؤكد ما سبق من أن ما أصابه الكلب المُعَلَّم ومات بإصابته له، فإنه حلال، ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ [المائدة: 4].

كما سبق، إذا أَرسلت المِعراض وذَكرت اسم الله عليه.


الشرح

([1]) أخرجه: مسلم رقم (1929).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (1929).

([3]) أخرجه: مسلم رقم (1929).