الأضاحي والهَدْي، فالبعير يعادل سبعًا، والبقرة
تعادل سبعًا من الضأن.
هذا أول الحديث،
ومحل الشاهد لم يأتِ بعد.
محل الشاهد: أنه ند بعير؛ يعني:
شَرَد بعير، ولم يستطيعوا إمساكه، وليس فيهم خيل كثيرة، يمسكونه على الخيل، فأهوى
رجل إلى سهمه، فأطلقه على البعير فحبسه، أصابه السهم فانحبس، وتَمَكَّن القوم منه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ»؛ يعني:
منها ما يَشْرُد كما يَشْرُد الوحش، هي أصلها متأهلة، لكن أحيانًا تصاب بالشرود؛
لِما أعطاها الله من القوة وسرعة العَدْو، فتَنِدّ كما يَنِدّ الوحش، ولا يتمكن
أصحابها منها، فحكمها حينئذٍ حكم الصيد؛ أنها تُرْمَى، فإذا ماتت بسبب إصابة
الرمية فإنها تحل، ويكون هذا ذكاة لها، ومِن ثَم قالوا: إن ما يُعْجَز عن تذكيته
في محل الذكاة، فإنَّ ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه، كالشارد والواقع في
بئر... ونحو ذلك.
الواقع أن هذا محله
باب الذكاة وليس بباب الصيد، لكن له شَبَه بالصيد من حيث إنه يعامل معاملة الصيد،
فيكون ذلك ذكاة له، ولا يسمى هذا صيدًا وإنما يسمى مذكى، إلاَّ أنه لا يُقْدَر على
تذكيته في محل الذكاة، فيكفي أن يُجْرَح في أي موضع من بدنه.
وآخِر الحديث أيضًا في الذكاة، قال رافع بن خَديج -راوي الحديث-: «يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا». هذا يدل على أنهم خرجوا غُزاة، أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غُزاة، قاصدين عدوًّا معينًا.