×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

«أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا»».

آنية الكفار على قسمين:

القسم الأول: الذي لا يُشاهَد فيه نجاسة، ولا يُشاهَدون وهم يطبخون فيه الخِنزير أو النجاسة. الأصل فيه الطهارة، نحن نستورد منهم الأواني، هم يصنعونها ونستوردها ونستعملها، لا بأس، الأصل الإباحة في هذا.

القسم الثاني: وهو الذي يستعملونه في النجاسات، يطبخون فيه الخِنزير أو يشربون فيه الخمر. فهذا تجنبه، إلاَّ أَلاَّ تجد غيره، فاغسله، وأزل ما فيه من آثار النجاسة، ثم استعمله. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا فيه: الانتفاع بأواني الكفار، استعارتها منهم، أو شراؤها منهم، أو الاستيلاء عليها في الغنيمة؛ إننا نستعملها ولا نهدرها.

ثم سأله أنه يصيد «وَإِنَّا بأَرْضِ صَيْدٍ»، يصيد بقوسه، ويصيد بسهمه، ويصيد بكلبه المُعَلَّم وكلبه غير المُعَلَّم؟

المُعَلَّم المراد به: المُدَرَّب على الصيد، فإن الكلب يَقبل التعليم، يُدرَّب ويتدرب على هذا، يَقبل التعليم بسرعة. فإذا دَرَّبه على الصيد فإنه يأكل مما صاده له وما مات بالصيد.

ما مات بالاصطياد يأكل منه بشرطين:

الشرط الأول: أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة.الشرط الثاني: أن تكون الجارحة مُعَلَّمة؛ يعني: مُدرَّبة على الصيد.


الشرح