×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وهذه مسألة عظيمة، وهي: تَرْك المشتبه وتَرْك ما فيه ريبة خَشية أن يكون من الحرام؛ كما سبق في حديث النعمان بن بشير: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»([1]).

المسألة الثالثة: إذا قَذَف سهمه أو مِعراضه. والمعراض: هو عصًا محددة الرأس، آلة صيد محددة الرأس، يرميه على الصيد ليصيبه به بحدّه.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ»([2]).

فدل على: أن السهم أو المعراض لابد أن يَجرح الصيد. فإن ضربه بعَرضه غير المحدد فقُتِل، فإنه حرام؛ لأنه يكون من الموقوذة، والموقوذة: نوع من أنواع الميتة، وهي التي قُتلت بمُثَقَّل كالحجر، ومتن العصا، ونحو الخشبة... ونحو ذلك، فهذه موقوذة([3]). إلاَّ إن أدركه حيًّا - كما سبق -، فإنه يذكيه ويأكله.

هذا صيد المِعراض، ما أصاب بحده وجَرح فإنه حلال. وما أصابه بعَرضه وضربته، فإنه لا يُؤكل إذا مات بسبب ذلك لأنه موقوذة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6721)، ومسلم رقم (1649).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (6721)، ومسلم رقم (1649).

([3]) قال الفراء: «الموقوذة: المضروبة حتى تموت ولم تُذَكَّ». انظر: تهذيب اللغة (9/ 202)، ولسان العرب (3/ 519)، وتاج العروس (9/ 495).