وهذه مسألة عظيمة،
وهي: تَرْك المشتبه وتَرْك ما فيه ريبة خَشية أن يكون من الحرام؛ كما سبق في
حديث النعمان بن بشير: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِرْضِهِ»([1]).
المسألة الثالثة: إذا قَذَف سهمه أو
مِعراضه. والمعراض: هو عصًا محددة الرأس، آلة صيد محددة الرأس، يرميه على الصيد
ليصيبه به بحدّه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ
بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ»([2]).
فدل على: أن السهم أو
المعراض لابد أن يَجرح الصيد. فإن ضربه بعَرضه غير المحدد فقُتِل، فإنه حرام؛ لأنه
يكون من الموقوذة، والموقوذة: نوع من أنواع الميتة، وهي التي قُتلت
بمُثَقَّل كالحجر، ومتن العصا، ونحو الخشبة... ونحو ذلك، فهذه موقوذة([3]). إلاَّ إن أدركه
حيًّا - كما سبق -، فإنه يذكيه ويأكله.
هذا صيد المِعراض، ما أصاب بحده وجَرح فإنه حلال. وما أصابه بعَرضه وضربته، فإنه لا يُؤكل إذا مات بسبب ذلك لأنه موقوذة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6721)، ومسلم رقم (1649).