عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ
وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ
تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي
الآخِرَةِ»([1]).
*****
«لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ
الدِّيبَاجَ»، «الديباج»: نوع من الحرير، ولكنه نوع خاص، وهو: ما رق من
الحرير.
فقوله صلى الله عليه
وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ» هذا لفظ عام، ثم ذَكَر فردًا من
أفراده، ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب التنصيص، زيادة، «وَلاَ
الدِّيبَاجَ»، وهو ما رق من الحرير.
«لاَ تَلْبَسُوا
الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ»، هذا مُؤكِّد لما سبق في الحديث الذي قبله، لكن فيه
زيادة «الديباج»، وهو نوع من الحرير، وهو ما رق منه.
وفيه أيضًا: النهي عن الشرب في
آنية الذهب والفضة. وهذا محله في باب الآنية؛ كما سبق في باب الآنية، فيَحُرم على
المسلمين رجالًَا ونساء؛ يَحرم عليهم أن يتخذوا أواني الذهب والكئوس والأكواب من
الذهب للشراب أو للقنية والتزين بها وجَعْلها من أدوات الزينة في البيت، هذا حرام،
لا يجوز لا للرجال ولا للنساء.
لِما في ذلك - والله
أعلم - من الفخر والخيلاء.
وقيل: لِما في ذلك من كسر السبكة؛ لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودًا وأثمانًا. فلو أنها جُعلت أواني، لضَيَّق ذلك على الناس، وأغلى الذهبَ والفضة على الناس، فهي تُستعمل فيما خُلقت له.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5426)، ومسلم رقم (2067).