×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وأما الأواني فهناك أوانٍ غيرها، وقد تكون أواني جميلة أيضًا. ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في الأواني، لكن الذهب والفضة خاصة هذا ممنوع بنص الحديث، وسيأتي في الحديث: «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»؛ يعني للكفار، «وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ»، في الآخرة الجنة أوانيها من الذهب والفضة؛ كما في القرآن: ﴿يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ [الزخرف: 71]؛ يعني: من ذهب وفضة - أيضًا -.

فالذهب والفضة يكونان من أواني أهل الجنة، الذي يتجنبها في الدنيا تُباح له في الآخرة في الجنة. والذي يستعملها في الدنيا يُحْرَم منها في الجنة.

وأيضًا: هذا فيه تشبه بالكفار، «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»، هذا دليل على تحريم التشبه، وأن ما كان من خصائص الكفار لم يجز لنا أن نتشبه بهم فيه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا»؛ يعني: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، سواء للأكل أو للشرب أو للقُنية، يجعلون في بيوتهم وفي زينتهم كئوسًا من الذهب أو مُذَهَّبة، ليس بخاص بالذهب الخالص، حتى ولو كانت هي من غير الذهب، لكن طُرزت بالذهب وزُينت بالذهب، فلا يجوز، تحرم الأواني من الذهب الخالص والأواني التي فيها ذهب وفيها غير ذهب، إلاَّ ما سيأتي، أو ما سبق في باب الآنية من إباحة الضبة من الفضة في الإناء المنكسر، هذا سبق في باب الآنية.


الشرح