×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وأما عيادة المريض الكافر، فإذا كان في هذا دعوة له إلى الإسلام، فإنه يعوده ويدعوه إلى الإسلام؛ لعله يموت على الإسلام، فينجو من النار.

فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وهو يُحتضَر، وعَرَض عليه الإسلام ورَغَّبه في الموت على الإسلام، لكن الله لم يَكتب له القَبول، بسبب أنه أخذته الحَمِية الجاهلية لدين آبائه، فمات على الشرك([1]).

وزار صلى الله عليه وسلم يهوديًّا، وعَرَض عليه الإسلام، فأسلم اليهودي ومات على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ»([2]).

فإذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام، فهذا أمر مطلوب. أما لو كان لغير ذلك، فلا يجوز؛ لأن هذا يُعَد من الموالاة. هذه واحدة.

الثاني: «واتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ»، إذا مات المسلم، فإن إخوانه يشيعونه، يَحضرون الصلاة عليه، ويمشون معه إلى المقبرة، ويَحضرون دفنه، ويدعون له بعد الدفن. هذا من حقه عليهم، وهذا من باب الشفاعة لأخيهم، يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى.

ففيه: الترغيب في تشييع جنائز المسلمين. أما جنازة الكافر، فلا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا يشيعها؛ لأن هذا يعتبر من الموالاة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1360)، ومسلم رقم (24).

([2]) أخرجه: أبو داود رقم (3095)، والنسائي في «الكبرى» رقم (8534)، وأحمد رقم (13375)، وأبو يعلى رقم (3350).