×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

الرابع: «وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ -أَوْ: الْمُقْسِمِ- »، وهو الحلف، إذا حلف عليك أخوك: «أنت تفعل كذا» وهذا الشيء الذي طلب منك ليس فيه محرم ولا معصية؛ بأن طلب منك أن تدخل بيته، أو أن تأكل من طعامه، أو أن تزوره... وما أشبه ذلك، طلب منك شيئًا مباحًا؛ فإن الأفضل أن تبر بقسمه ولا تخالف، ما أقسم عليك أن تفعله أو أقسم عليك أن تتركه؛ هذا من حقه عليك.

إبرار القَسَم أو إبرار المُقْسِم هذا من حق المسلم على أخيه، أنه إذا أقسم عليه بطلب شيء مباح أن يبر بقسمه ولا يُحْنِثه فيها.

الخامس: «وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ»، من المسلمين، حتى من الكفار نصر المظلوم؛ لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر، ولكن في حق المسلم أشد، الظلم لا يجوز، فالذي يسعى في إزالة الظلم هذا له أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: «انْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: «تَحْجُزُهُ - أَوْ: تَمْنَعُهُ - مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»([1])، فنَصْر الظالم حجزه عن الظلم.

السادس: «وَإِجَابَةِ الدَّاعِي»، إذا دعاك لحضور وليمة، أو طَلَب منك أن تَحضر بمناسبة زواج؛ فإنه من حقه عليك أن تجيبه، ما لم يكن هناك منكر لا تَقدر على إزالته.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6952).