ويباح للرجل الخاتم
من الفضة، وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، فالخاتم من الفضة مباح.
وكذلك الخاتم من غير
الذهب، ولو كان ثمينًا من الألماس أو الأحجار الكريمة.
إنما الممنوع هو
التختم بالذهب فقط للرجال.
الثاني: «وَعَنِ
الشُّرْبِ بِالْفِضَّةِ»، نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أواني الفضة
وأواني الذهب؛ كما سبق في باب الآنية.
قال صلى الله عليه
وسلم: «لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»([1])، وقال صلى الله
عليه وسلم عن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة: «إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي
بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»([2])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ
تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»؛ يعني: للكفار
في الدنيا، «وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ».
فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ الأواني من الذهب، حتى ولو لم يستعملها، لو أخذها للزينة أو تحفة من التحف، عنده كأس من الذهب، أو إناء من الذهب، أو شيء مصنوع من الذهب على أنه تحفة، لا يجوز له أن يأخذه، ولا من الفضة أيضًا، لا يجوز له اتخاذ التحف والأواني من الذهب أو الفضة، ليس هذا خاصًّا بالأواني التي تُستعمل.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6721)، ومسلم رقم (1649).