×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

الثالث: «وَعَنِ الْمَيَاثِرِ» المياثر: جمع مِيثَرة، وهي: ما يوضع على المركوب تحت الراكب([1])، لا يكون من اللون الأحمر الخالص، نهى عن المياثر الحُمْر([2]).

أما أن الإنسان يَتخذ ميثرة يَركب عليها من غير اللون الأحمر، فلا بأس. لكن ميثرة من اللون الأحمر الخالص، هذا لا يجوز. ولا يجوز له أن يلبس الأحمر الخالص، أما أنه يلبس شيئًا فيه حمرة وفيه غير الحمرة ملون؛ فهذا لا بأس.

إنما الممنوع: الأحمر الخالص، لا يلبسه، ولا يَركب عليه أو يفترشه.

الرابع: «وَعَنِ الْقَسِّيِّ»؛ نسبة إلى القَسّ، وهو: لباس من الحرير يُصنع في مكان يقال له: القَسّ، فيُنسب إليه، ويقال: قَسِي. ويجوز الضم: قُسِّي. والمراد به: الحرير([3])، وهذا سبق، فلا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير.

الخامس والسادس والسابع: «وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ»، هذه أنواع من الحرير، القَسِّي نوع من الحرير الخالص، والإستبرق، وهو ما غَلُظ من الحرير، كله عن الحرير بأنواعه، والديباج


الشرح

([1]) انظر: تهذيب اللغة (15/ 84)، ومختار الصحاح (1/ 332)، ولسان العرب (5/ 278)، وتاج العروس (14/ 347).

([2]) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (5849).

([3]) انظر: تهذيب اللغة (8/ 212)، والصحاح (3/ 963)، ولسان العرب (6/ 175)، وتاج العروس (16/ 372).